Lewati ke konten

مسائل أبي الوليد ابن رشد · ابن رشد الجد

Juz 2, hlm. 887

  1. ٢٣١ - احد ولاة المرابطين يسأل عن كيفية التوبة من ظلم الرعية

اعادة السؤال حول موضع الاستدلال من حديث اللقطة

فلما وقف السائل على هذا الجواب، عقب بالسؤال عن بعض فصوله، بأن قال: وقفت - وصل الله توفيقك، وقضى عن الجميع حقوقك - على جوابك الكريم وعلى قولك في المال الذي اكتسبه من وجه جائز: انه لا يجب عليه التصدق بجميعه، وانه الذي يأتي على مناهج قول مالك، ﵀، واستدلالك عليه بقول النبي ﷺ، في اللقطة.

وقد خفي على - أعزك الله - وجه الدليل منه، فلك الفضل في بيان ما أشرت اليه من ذلك مأجورا مشكورا ان شاء الله تعالى.

فجاوب - وصل الله توفيقك - عن ذلك: وقفت - وفقك الله واياي - على ما استفهمت عنه، وأردت الوقوف عليه، من موضع الدليل من الحديث، الذي ذكرته على صحة ما أجبتك به في السؤال الواقع في بطن هذا الكتاب.

وموضع الدليل منه ان النبي ﷺ قد أباح لملتقط اللقطة إذا عرفها سنة، فلم يأت صاحبها، أن يستنفقها، ولم يأمره بالتصدق بها عنه على ما حمل عليه اهل العلم قوله، ﵇: فشأنك بها؛ إذ قد جاء ذلك نصا جليا في غير هذا الحديث الا أن من اهل العلم من كره له أكلها، كان غنيا أو فقيرا، ومنهم من كرهها، له إذا كان

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 887 (Shamela #14310, hlm. urut 764)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.