Lewati ke konten

مسائل أبي الوليد ابن رشد · ابن رشد الجد

Juz 2, hlm. 831

  1. ٢٠٨ إجازة بطعام يريد المؤجر ان يدفع فيه القيمة

[٢٠٧]- اقراض احد الشريكين للآخر للزيادة في رأس مال الشركة:

وسئل ﵁ عن شريك يريد ان يسلف صاحبه ذهبا، يزيدها في رأس المال.

ونص السؤال: جوابك رضي الله عنك - في شريكين بينهما [١٩٩] مائة مثقال لكل واحد منهما خمسون مثقالا، فلما مضت لهما أعوام أراد أحدهما ان يزيد في رأس المال خمسين مثقالا، لم يكن عند الآخر ما يزيد على هذا، فقال: أسلفك منها نصفها، خمسة وعشرون مثقالا وأزيد أنا النصف الثاني، يكون لكل واحد منهما خمسة وسبعون مثقالا، هل يجوز ذلك ام لا؟

فقال: ان كان يفعل ذلك لانتفاعه به لنفاذه به في التجارة ونحو ذلك فلا يجوز، وان كان ذلك منه على وجه الصلة والمعروف، دون سبب إلا إرادة الرفق به فذلك جائز ان شاء الله.

وبالله التوفيق، لا شريك له.

[٢٠٨] إجازة بطعام يريد المؤجر ان يدفع فيه القيمة:

وسئل عن رجل استأجر أجيرا بطعام، في بلد، ولم يدفع اليه الأجرة، حتى اجتمعا في بلد آخر.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 831 (Shamela #14310, hlm. urut 708)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.