Lewati ke konten

مسائل أبي الوليد ابن رشد · ابن رشد الجد

Juz 2, hlm. 823

  1. ١٩٧ - الغش في بيع الملابس البالية.

النواحي ليأخذه الخياط ويجعله في المناكب والمواضع التي يمسك بها المحشو إذا نشر ثم يدخله في السوق، ويبيعه، والتاجر يعلم ذلك كله بل يأمر به ليشتريه البدوي، أو من كان عليه شراؤه، هل يجوز ذلك أم لا؟

فقال، رحمه: هذا من الغش الذي لا ينبغي، ولا يجوز، وقد قال النبي ﵇: " من غشنا فليس منا ".

فمن أراد التخلص لم يفعل شيئاً مقاما على هذه الصفة، في اقامته فان اشترى مقاما على هذه الصفة، بين ذلك على المبتاع، عند البيع.

وبالله التوفيق.

[١٩٦]- بيع المصاحف والكتب الملحونة.

وشئل، ﵁، عن رجل اشترى مصحفا، أو كتابا، فوجده ملحونا كثير الخطأ غير صحيح ويريد أن يبيعه هل عليه أن يبين، وإن بينة لم يشتر منه؟

فأجاب على ذلك بأن قال: لا يجوز أن يبيع حتى يبين بذلك [١٩٧]

وبالله التوفيق.

[١٩٧]- الغش في بيع الملابس البالية.

وسئل عن مسألة من البيوع المغشوشة، ونصها: جوابك رضي الله

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 823 (Shamela #14310, hlm. urut 700)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.