Lewati ke konten

مسائل أبي الوليد ابن رشد · ابن رشد الجد

Juz 1, hlm. 187

  1. ٣٦ - البيع في حالة الإكراه

وقد اجازوا ان يعامل الرجل الرجل على بنيان الرحى الخربة والبيت الخرب بالجزء من ذلك ولم يلتفتوا إلى حال ذلك في القسمة قبل البناء ولا بعده والباني مبتاع للجزء بعمله.

فهذا أيضا، حجة في ترك الاعتبار بامتناع القسمة في ذلك.

خلاصة:

فلا فرق بين ابتياع البقعة على ان على البائع بنيانها وبين ابتياع نصفها، على ان على البائع بنيان جميعها ويكون للمبتاع نصفها، الا من جهة التحجير على البائع في النصف الذي يقع فيه بيع، وقد بينا ان ذلك جائز على مذهب ابن القاسم، خلافاً لابن الماجشون.

وبالله التوفيق.

[٣٦]- البيع في حالة الإكراه

وأجاب ﵁، على مسألة مضغوط.

تصفحت رحمنا الله واياك، سؤالك الواقع فوق هذا، وما انتسخته في بطنه وو قفت على ذلك كله.

وليس ما تقيد على القائم احمد المذكور في المقالة المذكورة بمبطل للاسترعاء الذي قام به إذ لم يتضمن خلاف مقالته، لان من أضغطه

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 187 (Shamela #14310, hlm. urut 64)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.