Lewati ke konten

مسائل أبي الوليد ابن رشد · ابن رشد الجد

Juz 1, hlm. 711

  1. ١٥٢ - حول حديث بريرة في العتق والولاء

هل توضع القيم ببلد المستحق؟

قال أبو الوليد، ﵁: ولقد كان القياس أن يقال لهذا الثاني: ان أردت أن تضع قيمة الدابة، وتطلب حقك بها فاشخص إلى بلد المستحق، وضع القيمة عنده، كما فعل الأول؛ لأن من حق الأول أن يرد الدابة، أذ قد استخرج حقه بها فيأخذ رهنه.

ولعمري إن هذا مما ينبغي للحاكم أن ينظر فيه، فان كان بلد المستحق بعيدا، والبلد الذي يريد أن يذهب هذا اليه قريبا، مكن من أن يضع قيمة الدابة، ويذهب بها، وان كان بلد المستحق قريبا، والبلد الذي يريد أن يذهب هذا اليه بعيدا، لم يمكن من ذلك، وقيل له: اذهب إلى بلد المستحق، فضع القيمة عنده، فينطلق إلى هذا رهنه، ولا يحبس المدة الطويلة، فيدخل عليه في ذلك ضرر شديد، وقد قال رسول الله ﷺ: لا ضرر ولا ضرار.

فهذا وجه ما سألت عنه مستوفي. وهي مسألة جيدة، دقيقة، نعما قل من يعرفها، أو يبحث عن معرفتها، فما سألنى قط، أحد عنها سواك. والله يوفقنا، واياك، برحمته، لا اله غيره.

[١٥٢]- حول حديث بريرة في العتق والولاء

وسئل الفقيه الإمام أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، ﵁، عن معنى قول رسول الله ﷺ، لعائشة ﵂، في حديث بريرة خذيها واشترطي لهم الولاء، فانما الولاء لمن أعتق،

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 711 (Shamela #14310, hlm. urut 588)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.