Lewati ke konten

مسائل أبي الوليد ابن رشد · ابن رشد الجد

Juz 1, hlm. 504

  1. ١١٦ - من دمي على رجل، وقد شهد عليه: أنه دمي على آخر قبل.

مذهب مالك، مراطلة الذهب العبادية بالذهب العبادية ولا الشرقية، بالشرقية، لأن ذلك ذهب وفضة بذهب وفضة وذهب ونحاس بذهب ونحاس، ومن قوله: انه لا يجوز الذهب بالذهب ولا الفضة [١٠٧] بالفضة مع أحدهما، أو مع كل واحد منهما، عرض، وقوله ظاهر في القياس، والنظر، فكيف بمن يريد اجازة ما سألت عنه؟

وبالله التوفيق، لا شريك له.

[١١٦]- من دمي على رجل، وقد شهد عليه: أنه دمي على آخر قبل.

وسئل، ﵁، من مدينة اشبلية حرسها الله عن هذه المسألة، ونصها:

رجل دمى على رجل، فشهد من شهود التدمية جماعة أنه دمى، قبل ذلك، على رجل أخر، سماه، وأنه لما سئل عن ذلك، قال: انما كنت قلت، ذلك، لأني خشيت أن يرجع الي هذا، فيتم على. وقيد هذا المعنى على جماعة منهم، بألفاظ مختلفة، ومعان مختلفة.

تبطل التدمية الآخيرة.

فأجاب أيده الله، على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذا وما استنسخت فوقه، ووقفت على ذلك كله.

وما تقيد من شهود الشهود، الذين قيدت نصوص شهادتهم، يبطل

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 504 (Shamela #14310, hlm. urut 381)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.