Lewati ke konten

مسائل أبي الوليد ابن رشد · ابن رشد الجد

Juz 1, hlm. 160

  1. ١٨ - دعوى على التركة بغلة حصة فى الرحى المشتركة

فهل يجب، وفقك الله. أن تفسخ أحكامه بعد موت القاضى، والبلد محتاج إلى ذلك، ام لا؟

بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله تعالى.

فأجاب ايده الله:

تأملت سؤالك ووفقت عليه. ولا ينتقض تقديم المقدم للمناكح بموت الذى قدمه، وهو على خطته حتى يعزله عنها الذى خلف بعده، فما حكم فيه أو قضى به مما جعل إليه بعد موت الذى قدمه لذلك، فهو كله جائز، نافذ لا يصح فسخ شىء منه ولا رده.

وبالله التوفيق.

[١٨]- دعوى على التركة بغلة حصة في الرحى المشتركة

وسئل ﵁ في امرأة لها حصة معلومة في رحى مع رجل آخر، على الإشاعة، فغابت المرأة عن الجهة اعواما معلومة، وانبسطت يد الشريك على استغلال الرحى، ولم يدفع اليها ولا لاحد

[١٠] بسببها / شيئاً وجب لها في حصتها عن غلة الرحى.

فلما رجعت إلى البلد الذى فيه الرحى، طلبت نصيبها من الغلة، للمدة التى غابت عن الجهة، فسوف بها، وما طلها؛ تارة يقر، وتارة ينكر الاستغلال حتى ادركه حيفه فمات، وطلبها متماد، والشهود

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 160 (Shamela #14310, hlm. urut 37)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.