Lewati ke konten

مسائل أبي الوليد ابن رشد · ابن رشد الجد

Juz 1, hlm. 449

  1. ١٠١ - أحكام الميراث

لانفراد الشاهد بها، دون غيره، أنها انما تصح فيما تصح فيه شهادة الشاهد الواحد، وتبطل فيما لا تصح الا بشهادة شاهدين، مثل أن يشهد الرجل على وصية رجل، وفيها عتق ووصايا لقوم، فان الموصى لهم بالمال يحلفون مع شهادة الشاهد، وتكون وصاياهم فيما بعد ذلك البرقي عن أشهب، وجميع جلسائه.

وأما إذا لم يأت الشاهد بالشهادة على وجهها سقط من حفظه بعضها، فانها تسقط كلها باجماع.

والله ولى التوفيق برحمته.

[١٠١]- أحكام الميراث.

قال الفقيه الإمام الحافظ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، ﵁:

أسباب الارث ثلاثة.

فصل. فيما يجب الميراث به.

الميراث يكون بأحد ثلاثة أشياء: اما نسب ثابت، واما تكاح منعقد، واما ولاء عتاقة. وقد تجتمع الثلاثة الأشياء فيكون الرجل زوجالمرأة، وملاها، وابن عمها، وقد يجتمع منها شيئان لا أكثر، مثل أن يكون زوجها، ومولاها أو زوجها وابن عمها / فيرث بوجهين،

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 449 (Shamela #14310, hlm. urut 326)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.