Lewati ke konten

مسائل أبي الوليد ابن رشد · ابن رشد الجد

Juz 1, hlm. 445

  1. ١٠٠ الشاهد يشهد لنفسه ولغيره بوصية مال

أحد القسمين أن يكون الموصي قد أشهد على وصيته في كتاب

والثاني: أن يكون أشهد على وصيته لفظا بغير كاتب.

حالتان للقسم الأول

فأما القسم الأول، وهو أن يشهد الموصي على وصيته مكتوبة، قد أوصى للشاهد

فيها بوصية فلا يخلو من وجهين:

أحدهما أن يكون ما سمي للشاهد فيها يسيرا

والثاني: أن يكون ما سمي له فيها كثيرا

[١]- الوصية مكتوبة وما سمي فيها للشاهد يسير.

فأما ان كان ما سمي له فيها يسيرا ففي ذلك أربعة أقوال:

أحدهما: أن شهادة الموصى له لا تجوز لنفسه ولا لغيره؛ لأنه يتهم في اليسير كما يتهم في غير الوصية، وهي رواية ابن وهب عن مالك في المدونة.

والثاني: أن شهادته تجوز لنفسه ولغيره؛ فان كان وحده حلف الموصي لهم مع شهادته: أن ما شهد به من الوصية حق، فتثبت الوصية بشهادته مع أيمانهم، وأخذ هو ماله فيها، لأنه في خيز التبع لجملة الوصية، وان كان معه غيره ممن أوصى له فيها، أيضا، بيسير، ثبتت الوصية بشهادتهما، وأخذ كل منهما ماله فيها بغير يمين، وان كان الشاهد الذي معه في الوصية ممن لم يوص له فيها بشىء ثبتت الوصية، أيضا، بشهادتهما وأخذ هو ماله فيها بغير يمين وهذا هو قول ابن القاسم في

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 445 (Shamela #14310, hlm. urut 322)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.