Lewati ke konten

مسائل أبي الوليد ابن رشد · ابن رشد الجد

Juz 1, hlm. 155

  1. ١٣ - العمرى بين الطوع والشرط في عقد النكاح

وبالله التوفيق.

[١٣]- العمرى بين الطوع والشرط في عقد النكاح

وسئل ﵁ في رجل طاع لزوج ابنته عند عقد نكاحها معه بان يسكن معه بيتا معينا من دار سكناه امد الزوجية بينهما فلم يقم الزوج لأخذ سكناه ولا سكن البيت المذكور ولا قبضة، ولا دخل بالزوجة ولا خرج والد الزوجة المذكور من البيت المذكور ولا من شيء من داره المذكورة إلى أن مرض واتصل مرضه بموته.

فهل ترى وفقك الله هذا الإسكان نافذا للزوج سائغا له أخذه بعد موت المسكن ام ترى ذلك غير جائز إذا لم يقبضه في حياة الطائع له وصحته فتكون عطية لم تقبض؟

وكيف الجواب ان كان المسكن والد الزوجة قد باع رقبة هذه الدار المبتاع من رجل أجنبي بعد الطواعية المذكورة وفوتها بالبيع وقبض ثمنها من المبتاع ثم اكتراها منه واتصل سكناه فيها إلى ان مات حسبما ذكر؟

فأجاب أيده الله:

تصفحت سؤالك ووقفت عليه وان الاب انما طاع له بالاسكان المذكور ولم يكن شرطا انعقد عليه النكاح فهي عطية مفتقرة إلى

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 155 (Shamela #14310, hlm. urut 32)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.