Lewati ke konten

مسائل أبي الوليد ابن رشد · ابن رشد الجد

Juz 1, hlm. 406

  1. ٩٢ - حبس معقب مع شرط الرجوع عند الحاجة

[٩١]- وفاة أحد الموصى لهم قبل الموصي، وبين الموصى لهم جنين.

وسئل، أيضا، ﵁، عمن أوصى لبني رجل، ولمن يولد له، فتوفى أحد ولد الموصى لولده، في حياة الموصي، ثم توفى الموصى، وامرأة الموصى لولده حامل. لمن يرجع نصيب الميت؟ وما يكون للحمل؟

فأجاب أيده الله:

بأن نصيب الميت منهم مردود على الباقين، وعلى ما يكون من الحمل، ان كان ظاهرا يوم وجوب قسم المال، وخرج حيا، واستهل. وبالله التوفيق.

[٩٢]- حبس معقب مع شرط الرجوع عند الحاجة.

وسئل، ﵁، عمن حبس حبسا على ابنه له، وعلى عقبها، وجعل مرجعه على مسجد، وشرط في حبسه: أنه ان تمادى به العمر، واحتاج، رجع في حبسه، وباعه، وأنفقه على نفسه.

هل ينفذ له الحبس، ويجوز الشرط فيه؟ أو / يبطل الشرط وينفذ الحبس؟ أو يبطل الحبس؟

فأجاب أيده الله، بأن قال:

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 406 (Shamela #14310, hlm. urut 283)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.