Lewati ke konten

مسائل أبي الوليد ابن رشد · ابن رشد الجد

Juz 1, hlm. 397

  1. ٨٩ - تبعيض طلاق البتة

ووجبت له اليمين على البائع: أنه ما باع منه الا نصفها، فإن نكل عن اليمين حلف هو بالله الذي لا اله الا هو لقد باع منه جميعها أولا، ورجع عليه بنصف الفضل الثانى.

وبالله التوفيق بعزته لا شريك له

[٨٩]- تبعيض طلاق البتة

وقال الفقيه الإمام الحافظ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، ﵁:

(رواية المبسوطة: البتة لا تتبعض)

وقع في كتاب الايمان بالطلاق من المبسوطة ليحيى بن اسحق قال: وقال مالك: من قال لامرأته: أنت طالق ثلاث النتة، فهي طالق البتة، لان البتة لا تتبعض، ولا تبعض.

فقلت في اختصارى لها: هذا خلاف مذهبه في المدونة، لأنه قال في كتاب الايمان بالطلاق منها:

مذهب المدونة: البتة تتبعض

إذا شهد شاهد على رجل انه قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، وشهد

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 397 (Shamela #14310, hlm. urut 274)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.