Lewati ke konten

مسائل أبي الوليد ابن رشد · ابن رشد الجد

Juz 1, hlm. 145

  1. ٥ - حبس معقب على البنت مع اشتراط المرجع

قسمته قبل الغرس ويعنيان الجهه التي يأخذ الاجير منها النصف لنفسه في أجرته والجهه التي يغرسها لرب الجبل. وبالله التوفيق.

[٥]- حبس معقب على البنت مع اشتراط المرجع

وسئل ﵁ في مسألة من مدينة دانية وهي في رجل حبس املاكا له على ابنته وعقبها وشرط: إن ماتت ابنته وعقبها في حياته أو ماتت في حياته ولا عقب لها فالحبس راجع اليه وإن ماتت بعده ولا عقب لها أو ماتت ومات عقبها، رجع الحبس إلى أقرب الناس به.

فوفيت الابنة المحبس عليها بعده ولا عقب لها وللمحبس ابن أخ وابن عم فثبت ابن العم، الحاجة وأراد الدخول في الحبس مع ابن الأخ هل ذلك له ام لا؟

ينفذ هذا الحبس من الثلث

فأجاب أيده الله فيها: تصفحت / سؤالك هذا، ونسخة عقد التحبيس الواقعة فوقه، ووقفت على ذلك كله.

وما تضمنه عقد التحبيس من اشتراط رجوع الحبس إلى

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 145 (Shamela #14310, hlm. urut 22)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.