Lewati ke konten

مسائل أبي الوليد ابن رشد · ابن رشد الجد

Juz 1, hlm. 268

  1. ٧١ - هل تقبل الشهادة على التخمين في تقدير غلة المغصوب

وهل تجب له القسمة عليه؟

وأفتنا بالواجب، يعظم الله أجرك.

فأجاب وفقه الله:

لا تنفذ القسمة بينهما، إذا لم يرض الأخ المشرك بها، وللشريك ان يستشفع على أخي شريكه ما أشركه فيه من نصيبه، بالثمن، الذي أشركه به ان كان لم يدعه به إلى المقاسمة، ولا حاول ما حاول منها الا وهو غير عالم بأن له معه شريكا، ان شاء الله.

[٧١]- هل تقبل الشهادة على التخمين في تقدير غلة المغصوب

وسئل ﵁ في رجل شهد عليه أنه استغل ضيعة رجل ظلما وعدوانا، ثم شهد الشهود: أن قيمة غلة الضيعة على التقريب، مائتا مثقال وخمسون مثقالا.

هل تجوز شهادة الشهود على التقريب دون معاينة بيع المستغل بقيمة محدودة ام لا؟

وأثبت الرجل المطلوب انه يعمر الضيعة ويقوم عليها ويؤدي عليها الخراج للسلطان.

هل يجب ان يقطع له، مما شهد به عليه، حق العمارة، وما أداه من الخراج ام لا؟

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 268 (Shamela #14310, hlm. urut 145)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.