Lewati ke konten

مسائل أبي الوليد ابن رشد · ابن رشد الجد

Juz 1, hlm. 260

  1. ٦٧ - ترجيح عقد الشراء على عقد الحبس لفقدان تحديد الاملاك المحبسة

والله ولى التوفيق

[٦٧]- ترجيح عقد الشراء على عقد الحبس لفقدان تحديد الاملاك المحبسة

وكتب ابن منظور قاضي / مدينة اشبيلية إلى الفقهاء المشاورين بقرطبة ﵃، يسألهم عن مسألة ابن زهر التي نزلت به في قيام ابن زهر على ابن خالص.

فأجاب فيها الفقيه الإمام الحافظ ابو الوليد ابن رشد، ﵁، بهذا الجواب المبرم، والايراد المحكم، وقد تقدم هذا الجواب في الجزء الاول وفي لفظه خلاف اللفظ الاول غير أن المعنى فيهما واحد.

تصفحت خطابك، وما أدرجت طيه، ووقفت على مضمن ذلك كله.

وقول يحيي بن محمد بن خالص المقوم عليه في الاملاك التي بيده، لقرية فلانة ابتاعها من انجزت اليه بالوراثة عنه، من محمد بن مروان ابن زهر اقراره له منه بالملك، إلا أن القائم عليه فيها بالتحبيس لم يأت في الحيازة، بما له فيه منفعة؛ اذ لم يعرف الحائزون: ان الاملاك التي حازوها هي المحبسة المذكورة في كتاب التحبيس، الثابت عندك،

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 260 (Shamela #14310, hlm. urut 137)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.