Lewati ke konten

مسائل أبي الوليد ابن رشد · ابن رشد الجد

Juz 2, hlm. 1256

  1. ٣٢٨ - هل تدفع الزكاة كلها للمستحقين من الأقارب؟

[٣٢٧]- التفاضل بين المعطي والسائل

وسئل، ﵁، عن معنى قول علي بن أبي طالب، رضوان الله وسلامه عليه: " إن الذي يأخذ من الناس شيئاً كالذي يغرس شجرة في أرض غيره، فإذا جاء صاحبها أخذ الأرض والشجرة ".

فقال، وفقه الله، في ذلك: المعنى في هذا أن الثواب والأجر في العطية إنما هو لصاحب المال، الذي يعطيه، لا للذي يأخذه منه؛ فإن أخذ الرجل من الرجل شيئاً، فقد نفعه بما يأخذه منه، بالأجر الذي يدخل عليه في ذلك، ولم يكن له هو في ذلك أجر، فكان كالذي يغرس شجرة في أرض الرجل؛ لأن منفعتها إنما تكون لصاحب الأرض لا للذي غرسها فيها، فشبه الأخذ من ماله بالغرس في أرضه، وهو تشبيه بين على ما ذكرناه.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٣٢٨]- هل تدفع الزكاة كلها للمستحقين من الأقارب؟

وسئل، ﵁، عن رجل له مال، تجب فيه زكاة لها بال، وله أقارب ضعفاء فقراء، ومذهبه: أن يؤدي جميع زكاة ماله بأسرها إليهم، ولا يخرج شيئاً منها عنهم إلى من سواهم، هلل له ذلك، أم لا؟

فقال: وفقه الله، ما هذا نصه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.

وإن وضع زكاته كلها في قرابته، أجزأه ذلك، وإن علم غيرهم

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1256 (Shamela #14310, hlm. urut 1133)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.