Lewati ke konten

مسائل أبي الوليد ابن رشد · ابن رشد الجد

Juz 2, hlm. 1209

  1. ٣١٥ - ستة عشر سؤالا من أحد المفتين بإقليم باغه
  2. ١ - حول وثيقة إثبات ملك المتوفى

وذلك بخلاف الموكل والوكيل، لا اختلاف في أن للموكل أن يعزل الوكيل متى شاء، وأن للوكيل أن يتخلى عن الوكالة متى شاء، وأن للوكيل أن يتخلى عن الوكالة متى شاء، أيضا، إلا في الوكالة على الخصام، فليس للوكيل أن يتخلى عن الوكالة بعد أن أنشب الخصام، ولا لموكله أن يعزله عنها قبل تمام الخصام؛ ولا فرق في هذا بين الوكيل المفوض إليه، والوكيل على شيء بعينه، من خصام أو غيره.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٣١٥]- ستة عشر سؤالا من أحد المفتين بإقليم باغُه

وكتب إليه ﵁ بعض الفقهاء المفتين بكورة باغه، بستة عشر سؤالا، يسأل عنها، في آخر شهور سنة ثمان عشرة وخمس مائة:

[١]- حول وثيقة إثبات ملك المتوفى

فأما الأول منها فهو ما تراه، وفقك الله، في قول ابن العطار في وثائقه، في إثبات ملك المتوفى: " أنهم لا يعلمون له جميع الكذا ملكا ومالا، لم يخرج عن يده، ولا فوَّته في علمهم، إلى أن توفي فأورثه المحيطين بوراثته، وهم فلان وفلان ".

أرأيت إن لم يكتب ذلك في الوثيقة، وكتب: " إلى أن توفي، وأحاط بوراثة ما تخلفه فلان وفلان " فقط، أو كتب: " فأحاط بوراثته فلان وفلان "، أترى ذلك عاملا أم لا؟ وإن كان غير عامل،

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1209 (Shamela #14310, hlm. urut 1086)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.