/ خ ٦٥ ب/ الوضوءُ يجبُ لِمَا يخرجُ من أحدِ المَخْرَجينِ من بولٍ أو غائطٍ أو ريحِ، أو (¬١) لِمَا يخرجُ منَ الذَّكَرِ من مَذْيٍ معَ غَسْلِ الذَّكَرِ كلِّه منه، وهو ماءٌ أبيضُ رقيقٌ يخرجُ عندَ اللذةِ بالإنْعَاظِ (¬٢) عندَ الملاعبةِ أوِ التَّذكارِ (¬٣). وأمَّا الوَدْيُ/ أ ٨٠/ فهو ماءٌ أبيضُ خاثرٌ (¬٤) يخرجُ بإثْرِ (¬٥) البولِ يجبُ منه ما يجبُ منَ البولِ.
وأمَّا المنيُّ فهو الماءُ الدافقُ (¬٦) الذي يخرجُ عندَ اللذةِ الكبرى بالجماعِ رائحتُه كرائحةِ الطَّلْعِ (¬٧). وماءُ المرأةِ ماءٌ رقيقٌ أصفرُ يجبُ منه (¬٨) الطهرُ، فيجبُ من هذا طهرُ جميعِ الجسدِ كما يجبُ من طهرِ الحيضةِ.
Rujukan halaman ini:الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 90 (Shamela #1430, hlm. urut 86)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.