[هل يرث القاتل؟] وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ العَمْدِ مِنْ مَالٍ وَلَا دِيَةٍ، وَقَاتِلُ الخَطَأ يَرِثُ مِنَ المَالِ دُونَ الدِّيَةِ.
وَفِي جَنِينِ الأَمَةِ مِنْ سَيِّدِهَا مَا فِي جَنِينِ حُرَّةٍ (¬١)، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ فَفِيهِ عُشْرُ قِيمَتِهَا، وَمَنْ قَتَلَ عَبْدًا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ.
وَتُقْتَلُ الجَمَاعَةُ بِالوَاحِدِ فِي الحِرَابَةِ وَالغِيلَةِ وَإِنْ وَلِيَ القَتْلَ بَعْضُهُمْ.
[كفارة القتل:] وَكَفَّارَةُ القَتْلِ فِي الخَطَأ وَاجِبَةٌ: عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ (¬٢) فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَيُؤْمَرُ بِذَلِكَ إِنْ عُفِيَ عَنْهُ فِي العَمْدِ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ.
[الحدود:] [حد الزندقة والردة والساحر:] وَيُقْتَلُ الزِّنْدِيقُ (¬٣)، وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، وَهُوَ الذِي يُسِرُّ الكُفْرَ (¬٤)، وَكَذَلِكَ
(¬١) قيده التتائي بقوله: "من زوجها الحرِّ: غرةٌ عبدٌ أو أمةٌ، وذلك نصفُ عشرِ ديةِ أبيه".
(¬٢) قوله: "فإن لم يجد" كذا في خ وتشستر بيتي (٢٤٥ ب) والفرنسية (٣٨٦ أ) بمداد متن الرسالة، وهو موافق للرسالة الفقهية (ص ٢٤٠) والنفراوي (٢/ ٣٢٦) وغيره، وهو بمداد الشرح في غيرها.
(¬٣) في القاموس المحيط (ص ٨٩١): "الزنْديقُ، بالكسر: من الثَّنَوِيَّةِ، أو القائلُ بالنُّورِ والظُّلْمَةِ، أو مَنْ لا يُؤْمِنُ بالآخِرَةِ وبالرُّبوبِيَّةِ، أو مَنْ يُبْطِنُ الكُفْرَ ويُظْهِرُ الإِيمانَ، أو هو مُعَرَّبُ زَنْ دينِ، أي: دِينِ المَرْأةِ، ج: زَنادِقَةٌ أو زَناديقُ، وقد تَزَنْدَقَ، والاسْمُ: الزَّنْدَقَةُ. ورَجُلٌ زِنْديقٌ وزَنْدَقِيٌّ: شَديدُ البُخْلِ".
(¬٤) هنا في كفاية الطالب (٤/ ٦٠) وعند النفراوي (٢/ ٣٢٧) زيادة في متن الرسالة [وَيُظْهِرُ الإِيمَانَ]، وجاءت في شرح ابن ناجي (٢/ ٣١٦) والرسالة الفقهية (ص ٢٤٠) [يظهر الإسلام] وما في نسخة التتائي كاف، بل سقط تفسير الزنديق كاملًا في رواية ذكرها ابن عمر (٤/ ٧٥٥).