أَنْمَلَةٍ مِنَ الإِبْهَامَيْنِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ.
[دية الجراح:]
وَفِي المُنَقِّلَةِ (¬١) عُشْرٌ وَنِصْفُ عُشْرٍ -وَالمُوضِحَةِ مَا أَوْضَحَ (¬٢) العَظْمَ. وَالمُنَقِّلَةُ مَا طَارَ فَرَاشُهَا (¬٣) مِنَ العَظْمِ، وَلَمْ يَصِلِ إِلَى الدِّمَاغِ-، وَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ فَهِيَ المَأْمُومَةُ؛ وَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَكَذَلِكَ الجَائِفَةُ (¬٤)، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ المُوضِحَةِ إِلَّا الاجْتِهَادُ، وَكَذَلِكَ فِي جِرَاحِ الجَسَدِ، وَلَا يُعْقَلُ جُرْحٌ إِلَّا بَعْدَ البَرْءِ، وَمَا بَرِئَ عَلَى غَيْرِ شَيْنٍ (¬٥) مِمَّا دُونَ المُوضِحَةِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ.
وَفِي الجِرَاحِ القِصَاصُ فِي العَمْدِ إِلَّا فِي المَتَالِفِ مِثْلِ (¬٦) المَأْمُومَةِ وَالجَائِفَةِ وَالمُنَقِّلَةِ وَالفَخِذِ وَالأُنْثَيَيْنِ وَالصُّلْبِ وَنَحْوِهِ فَفِي كُلِّ ذَلِكَ الدِّيَةُ.
وَلَا تَحْمِلُ العَاقِلَةُ قَتْلَ عَمْدٍ وَلَا اعْتَرَافًا (¬٧) بِهِ،/ أ ١٢٢/ وَتَحْمِلُ مِنْ