Lewati ke konten

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي · ابن أبي زيد القيرواني

hlm. 261

  1. باب في أحكام الدماء والحدود
  2. [دية الجراح:]

أَنْمَلَةٍ مِنَ الإِبْهَامَيْنِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ.

[دية الجراح:]

وَفِي المُنَقِّلَةِ (¬١) عُشْرٌ وَنِصْفُ عُشْرٍ -وَالمُوضِحَةِ مَا أَوْضَحَ (¬٢) العَظْمَ. وَالمُنَقِّلَةُ مَا طَارَ فَرَاشُهَا (¬٣) مِنَ العَظْمِ، وَلَمْ يَصِلِ إِلَى الدِّمَاغِ-، وَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ فَهِيَ المَأْمُومَةُ؛ وَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَكَذَلِكَ الجَائِفَةُ (¬٤)، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ المُوضِحَةِ إِلَّا الاجْتِهَادُ، وَكَذَلِكَ فِي جِرَاحِ الجَسَدِ، وَلَا يُعْقَلُ جُرْحٌ إِلَّا بَعْدَ البَرْءِ، وَمَا بَرِئَ عَلَى غَيْرِ شَيْنٍ (¬٥) مِمَّا دُونَ المُوضِحَةِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ.

وَفِي الجِرَاحِ القِصَاصُ فِي العَمْدِ إِلَّا فِي المَتَالِفِ مِثْلِ (¬٦) المَأْمُومَةِ وَالجَائِفَةِ وَالمُنَقِّلَةِ وَالفَخِذِ وَالأُنْثَيَيْنِ وَالصُّلْبِ وَنَحْوِهِ فَفِي كُلِّ ذَلِكَ الدِّيَةُ.

وَلَا تَحْمِلُ العَاقِلَةُ قَتْلَ عَمْدٍ وَلَا اعْتَرَافًا (¬٧) بِهِ،/ أ ١٢٢/ وَتَحْمِلُ مِنْ

Rujukan halaman ini: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 261 (Shamela #1430, hlm. urut 256)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.