Lewati ke konten

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي · ابن أبي زيد القيرواني

hlm. 248

  1. باب في الوصايا والمدبر والمكاتب
  2. [الولاء:]

لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ بَقِيَ سَهْمُ الشَّرِيكِ رَقِيقًا، وَمَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ مُثْلةً (¬١) بَيِّنَةً مِنْ قَطْعِ جَارِحَةٍ وَنَحْوِهَا أُعْتِقَ عَلَيْهِ.

وَمَنْ مَلَكَ أَبَوْيَهِ أَوْ أَحَدًا مِنْ وَلَدِهِ أَوْ وَلَدَ وَلَدِهِ أَوْ وَلَدَ بَنَاتِهِ أَوْ جَدَّهُ أَوْ جَدَّتَهُ أَوْ أَخَاهُ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لَهُمَا جَمِيعًا = عَتَقَ عَلَيْهِ.

وَمَنْ أَعْتَقَ حَامِلًا كَانَ جَنِينُهَا حُرًّا مَعَهَا، وَلَا يُعْتَقُ فِي الرِّقَابِ الوَاجِبَةِ مَنْ فِيهِ مَعْنًى مِنْ عِتْقٍ بَتَدْبِيرٍ أَوْ كَتَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَمَا، وَلَا (¬٢) أَعْمَى وَلَا أَقْطَعُ اليَدِ وَشِبْهُهِ وَلَا مَنْ عَلَى غَيْرِ (¬٣) الإِسْلَامِ، وَلَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ (¬٤) وَلَا المَوْلِيِّ عَلَيْه (¬٥).

[الولاء:]

وَالوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ، وَمَنْ أَعْتَقَ عَنْ رَجُلٍ فَالوَلَاءُ لِلرَّجُلِ، وَلَا يَكُونُ الوَلَاءُ لِمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ، وَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَوَلَاءُ مَا (¬٦) أَعْتَقَتِ

Rujukan halaman ini: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 248 (Shamela #1430, hlm. urut 243)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.