لِلْمَيْتِ أَوْ قَدْ نَقَدَ كِرَاءَهَا، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا فِي طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ حَتَّى تُتِمَّ العدةَ، إِلَّا أَنْ يُخْرِجَهَا رَبُّ الدَّارِ، وَلَمْ يَقْبَلْ مِنَ الكِرَاءِ مَا يُشْبِهُ (¬١) فَلْتَخْرُجْ، وَتُقِيمُ بِالمَوْضِعِ الذِي تَنْتَقِلُ إِلَيْهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ العِدَّةُ.
[أجر الرضاع:]
وَالمَرْأَةُ تُرْضِعُ وَلَدَهَا فِي العِصْمَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلُهَا لَا يُرْضِعُ، وَلِلْمُطَلَّقَةِ رَضَاعُ وَلَدِهَا عَلَى أَبِيهِ، وَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ أَجْرَ (¬٢) رَضَاعِهَا إِنْ شَاءَتْ.
[الحضانة:]
وَالحَضَانَةُ لِلْأُمِّ بَعْدَ الطَّلَاقِ إِلَى احْتَلَامِ الذَّكَرِ وَنِكَاحِ الأُنْثَى وَدُخُولِهَا (¬٣)، وَذَلِكَ (¬٤) بَعْدَ الأُمِّ -إِنْ مَاتَتْ أَوْ نُكِحَتْ- لِلْجَدَّةِ ثُمَّ لِلْخَالَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَوِي رَحِمِ الأُمِّ أَحَدٌ فَالأَخَوَاتُ وَالعَمَّاتُ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا (¬٥) فَالعَصَبَةُ.
[النفقات:]
وَلَا يَلْزَمُ الرَّجُلَ النَّفَقَةُ إِلَّا عَلَى زَوْجَتِهِ (¬٦) كَانَتْ غَنِيَّةً أَوْ فَقِيرَةً، وَعَلَى أَبَوَيْهِ