Lewati ke konten

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي · ابن أبي زيد القيرواني

hlm. 224

  1. باب في العدة والنفقة والاستبراء
  2. [النفقات:]

لِلْمَيْتِ أَوْ قَدْ نَقَدَ كِرَاءَهَا، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا فِي طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ حَتَّى تُتِمَّ العدةَ، إِلَّا أَنْ يُخْرِجَهَا رَبُّ الدَّارِ، وَلَمْ يَقْبَلْ مِنَ الكِرَاءِ مَا يُشْبِهُ (¬١) فَلْتَخْرُجْ، وَتُقِيمُ بِالمَوْضِعِ الذِي تَنْتَقِلُ إِلَيْهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ العِدَّةُ.

[أجر الرضاع:]

وَالمَرْأَةُ تُرْضِعُ وَلَدَهَا فِي العِصْمَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلُهَا لَا يُرْضِعُ، وَلِلْمُطَلَّقَةِ رَضَاعُ وَلَدِهَا عَلَى أَبِيهِ، وَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ أَجْرَ (¬٢) رَضَاعِهَا إِنْ شَاءَتْ.

[الحضانة:]

وَالحَضَانَةُ لِلْأُمِّ بَعْدَ الطَّلَاقِ إِلَى احْتَلَامِ الذَّكَرِ وَنِكَاحِ الأُنْثَى وَدُخُولِهَا (¬٣)، وَذَلِكَ (¬٤) بَعْدَ الأُمِّ -إِنْ مَاتَتْ أَوْ نُكِحَتْ- لِلْجَدَّةِ ثُمَّ لِلْخَالَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَوِي رَحِمِ الأُمِّ أَحَدٌ فَالأَخَوَاتُ وَالعَمَّاتُ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا (¬٥) فَالعَصَبَةُ.

[النفقات:]

وَلَا يَلْزَمُ الرَّجُلَ النَّفَقَةُ إِلَّا عَلَى زَوْجَتِهِ (¬٦) كَانَتْ غَنِيَّةً أَوْ فَقِيرَةً، وَعَلَى أَبَوَيْهِ

Rujukan halaman ini: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 224 (Shamela #1430, hlm. urut 219)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.