Lewati ke konten

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي · ابن أبي زيد القيرواني

hlm. 214

  1. باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع
  2. [طلاق الثلاث:]

الحَامِلُ، وَتُرْتَجَعُ الحَامِلُ مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا (¬١)، وَالمُعْتَدَّةُ بِالشُّهُورِ مَا لَمْ تَنْقَضِ العِدَّةُ.

وَالأَقْرَاءُ هِيَ الأطْهَارُ (¬٢)، وَيُنْهَى أَنْ يُطلِّقَ فِي الحَيْضِ، فَإِذَا طَلَّقَ لَزِمَهُ، وَيُجْبَرُ عَلَى الرِّجْعَةِ مَا لَمْ تَنْقَضِ العِدَّةُ، وَالتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُطَلِّقُهَا مَتَى شَاءَ، وَالوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ. وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ فَهِي وَاحِدَةٌ حَتَّى يَنْوِيَ أَكْثَرَ مِنَ الوَاحِدَةِ فَيَلْزَمَهُ (¬٣).

[طلاق الثلاث:]

وَالخُلْعُ (¬٤) طَلْقَةٌ لَا رَجْعَةَ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ طَلَاقًا إِذَا أَعْطَتْهُ شَيْئًا فَخَلَعَهَا بِهِ مِنْ نَفْسِهِ. وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ البَتَّةَ (¬٥)، فَهِيَ

Rujukan halaman ini: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 214 (Shamela #1430, hlm. urut 209)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.