يَتَزَوَّجَ أَمَةَ وَالِدِهِ وَأَمَةَ أُمِّهِ.
وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنِتَ امْرَأَةِ أَبِيهِ مِنْ رَجُلٍ غَيْرِهِ، وَتَتَزَوَّجُ المَرْأَةُ ابْنَ زَوْجَةِ أَبِيهَا مِنْ رَجُلٍ غَيْرِهِ.
وَيَجُوزُ لِلْحُرِّ وَالعَبْدِ نِكَاحُ أَرْبَعِ حَرَائِرَ مُسْلِمَاتٍ أَوْ كِتَابِيَّاتٍ، وَلِلْعبدِ نِكَاحُ أَرْبَعِ إِمَاءٍ مُسْلِمَاتٍ، وَلِلْحُرِّ ذَلِكَ إِنْ خَشِيَ العَنَتَ (¬١) وَلَمْ يَجِدْ لِلْحَرَائِرِ طَوْلًا (¬٢).
[العدل بين النساء وموجب النفقة:]
وَلْيَعْدِلْ بَيْنَ نِسَائِهِ، وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى بِقَدْرِ وُجْدِهِ، وَلَا قَسْمَ فِي المَبِيتِ لِأَمَتِهِ وَلَا لِأُمِّ وَلَدِهِ، وَلَا نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يُدْعَى إِلَى الدُّخُولِ وَهِيَ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا.
[نكاح التفويض:]
وَنِكَاحُ التَّفْوِيضِ جَائِزٌ، وَهُوَ أَنْ يَعْقِدَاهُ وَلَا يَذْكُرَانِ صَدَاقًا، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ حَتَّى يَفْرِضَ لَهَا، فَإِنْ فَرَضَ صَدَاقَ المِثْلِ لَزِمَهَا، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ فَهِيَ مُخَيَّرَةٌ، فَإِنْ كَرِهَتْ (¬٣) فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يُرْضِيَهَا، أَوْ يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا فَيلْزَمُهَا.