[الذكاة الشرعية:] / أ ١٠٥/ وَالذَّكَاةُ قَطْعُ الحُلْقُومِ (¬١) وَالأَوْدَاجِ (¬٢)، وَلَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ رَفَعَ يَدَهُ بَعْدَ قَطْعِ بَعْضِ ذَلِكَ، ثُمَّ أَعَادَ يَدَهُ فَأَجْهَزَ= فَلَا تُؤْكَلُ، وَإِنْ تَمَادَى حَتَّى قَطَعَ الرَّأْسَ أَسَاءَ وَتُؤْكَلُ، وَمَنْ ذَبَحَ مِنَ القَفَا لَمْ تُؤْكَلْ.
[بيان ما يُذبَح وما يُنحر:] وَالبَقَرُ تُذْبَحُ، وَإِنْ نُحِرَتْ أُكِلَتْ، وَالإِبِلُ تُنْحَرُ، وَإِنْ ذُبِحَتْ لَمْ تُؤْكَلْ، وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي أَكْلِهَا (¬٣)، وَالغَنَمُ تُذْبَحُ فَإِنْ نُحِرَتْ لَمْ تُؤْكَلْ، وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا.
[ذكاة الجنين:] وَذَكَاةُ مَا فِي البَطْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ (¬٤) إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ.
[ما لا تجوز ذكاتُه:] وَالمُنْخَنِقَةُ بِحَبْلٍ وَنَحْوِهِ وَالمَوْقُوذَةُ (¬٥) بِعَصًا وَشِبْهِهَا وَالمُتَرَدِّيَةُ (¬٦) وَالنَّطِيحَةُ (¬٧)
(¬١) قال النفراوي (١/ ٥٩٠): "وهو القصبة التي يجري فيها النفس".
(¬٢) قال التتائي: "جمعُ وَدَجٍ بفتحِ الدالِ المهملةِ، ويُقالُ فيه أيضًا الوِداجُ" وفي المعجم الوسيط (ص ١٠٢٠): الوِدَاج: عرق فِي الْعُنُق وَهُوَ الَّذِي يقطعهُ الذَّابِح فَلَا تبقى مَعَه حَيَاة، يقال: وَدَجَ الذَّبِيحَةَ يَدِجُها وَدْجًا ووِداجًا: قَطَع وَدَجَها.
(¬٣) كذا في ز، ر، وفي غيرهما [ذَلِكَ]، وزيد بعدها في خ، ر [أيضًا] بمداد متن الرسالة، وليست في غيرهما، والمثبت موافق للمخطوطين أ، ج (٥٥ أ) ولنسخة ابن عمر (٢/ ١١٦٦).
(¬٤) جاء المبتدأ والخبر هنا معرفتين بالإضافة، وفائدة تعريف ركني الجملة حصر المبتدأِ في الخبرِ، فالمعنى على هذا أي ذكاتُه محصورةٌ في ذكاةِ أمِّه؛ فلا يحتاجُ لذكاةٍ ثانيةٍ، قاله التتائي.
(¬٥) أي المضروبةُ بِعَصًا، وفي المعجم الوسيط (ص ١٠٤٨): وَقَذَ فلَانًا يَقِذُه وَقْذًا: ضربه حَتَّى استرخى وأشرف على الْمَوْت.
(¬٦) قال التتائي: "وهي الساقطةُ من علوٍّ إلى سُفْلٍ".
(¬٧) قال التتائي: "المنطوحةُ التي نطحتْها أخرى".