Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 2, hlm. 215

  1. [كتاب نوادر الصوم]
  2. باب ما يجب منه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء والكفارة وما يجب القضاء ولا تجب الكفارة وما يجوز من الشهادة على هلال رمضان وما لا يجوز

ولو قال: لله علي أن أصوم كذا كذا يوماً، فهو على (¬١) أحد عشر يومأ، وإن كان (¬٢) له نية صرف الأمر إلى نيته. ولو قال: لله علي أن أصوم كذا وكذا، فهو على أحد وعشرين يوماً، إلا أن (¬٣) ينوي غير ذلك فيكون كما نوى. ولو قال: لله علي أن أصوم بضعة عشر يومأ، لزمه صيام ثلاثة عشر يوماً؛ لأن (¬٤) البضع من ثلاثة إلى سبعة، فوضعناه على الأقل من اسم البضع.

ولو قال: لله علي صوم السنين، كان هذا صوم الدهر. والسنون مخالف للشهور؛ لأنه لا غاية للسنين تنتهيها. وأما الشهور فلها غاية في كتاب الله تعالى، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (¬٥). على هذا يصرف (¬٦) يمينه (¬٧) إن لم تكن (¬٨) له نية. فإن كانت له نية يصرف إلى نيته. وهو على (¬٩) قياس قول أبي يوسف (¬١٠) ومحمد. وأما (¬١١) قياس قول أبي حنيفة يرى على ما وصفنا قبل هذا (¬١٢).

ولو قال: لله علي صوم الزمان، فهو ستة أشهر إن (¬١٣) لم تكن (¬١٤) له نية. وكذلك الحين] (¬١٥).

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 215 (Shamela #14285, hlm. urut 892)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.