ذلك عنهم حين وجبت عليهم حتى مضت سنتان أو ثلاث وجب عليه أن يعطي عنهم مِن حينِ مضى زكاة الفطر].
[وقال أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي في كتابه (¬١): من أصبح في يوم من شهر رمضان ولم ينو في الليلة التي قبله صوماً، ثم أكل أو شرب أو جامع متعمداً، فإن أبا حنيفة كان يقول: عليه القضاء بلا كفارة، وكان أبو يوسف ومحمد يقولان: إذا كان ذلك منه قبل الزوال فعليه القضاء (¬٢) والكفارة، وإذا كان بعد الزوال فعليه القضاء بلا كفارة، وهو كما قال أبو حنيفة] (¬٣).
وقال أبو يوسف (¬٤): الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وفي قول أبي حنيفة [ومحمد] (¬٥) ثمانية أرطال.
[تتمة نوادر الصوم (¬٦)
…
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 211 (Shamela #14285, hlm. urut 888)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.