Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 2, hlm. 211

  1. [كتاب نوادر الصوم]
  2. تتمة نوادر الصوم

ذلك عنهم حين وجبت عليهم حتى مضت سنتان أو ثلاث وجب عليه أن يعطي عنهم مِن حينِ مضى زكاة الفطر].

[وقال أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي في كتابه (¬١): من أصبح في يوم من شهر رمضان ولم ينو في الليلة التي قبله صوماً، ثم أكل أو شرب أو جامع متعمداً، فإن أبا حنيفة كان يقول: عليه القضاء بلا كفارة، وكان أبو يوسف ومحمد يقولان: إذا كان ذلك منه قبل الزوال فعليه القضاء (¬٢) والكفارة، وإذا كان بعد الزوال فعليه القضاء بلا كفارة، وهو كما قال أبو حنيفة] (¬٣).

وقال أبو يوسف (¬٤): الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وفي قول أبي حنيفة [ومحمد] (¬٥) ثمانية أرطال.

[تتمة نوادر الصوم (¬٦)

…

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 211 (Shamela #14285, hlm. urut 888)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.