الناس فرادى تطوعاً النساء والرجال (¬١)؟ قال: هذا والأول سواء، وصلاة الرجال (¬٢) تامة، من كان بحذاء النساء (¬٣) أو خلفهن، غير أنه قد أساء في قيامه بحذاء النساء أو خلفهن.
قلت: فإن كانت الكعبة تُبْنَى وقام الإِمام يصلي بالناس، وصف الناس (¬٤) حول الكعبة، وليس بين يدي الإِمام ستر (¬٥) يحجز بينه وبين الصف المستقبل (¬٦)؟ قال: يجزئ الإِمام والقوم جميعاً، وصلاتهم (¬٧) تامة (¬٨)، إلا أن الإِمام قد أساء في تركه أن يجعل بينه وبينهم (¬٩) سترة. قلت: وكذلك لو كان مكان الصف (¬١٠) الرجال (¬١١) صف (¬١٢) من النساء (¬١٣) كانت صلاته وصلاة القوم كلهم تامة؟ قال: نعم.
قلت: فإن كان الإِمام صلى (¬١٤) في جوف الكعبة مستقبل حائط (¬١٥) من حيطانها (¬١٦) أيجوز أيضاً (¬١٧)؟ قال: نعم (¬١٨). قلت: فإن كان معه في جوف الكعبة قوم يصلون إلى الحائط الذي يصلي إليه (¬١٩) الإِمام وهم قدام الإِمام؟ قال: لا تجزيهم صلاتهم؛ لأنهم قدام الإِمام يصلون إلى الجانب (¬٢٠) الذي يصلي إليه الإِمام. قلت: فإن كان مكانهم (¬٢١) نساء (¬٢٢)؟ قال: صلاة