قلت: أرأيت جارية قتلت قتيلاً (¬١) خطأ ثم ماتت؟ قال: ليس عليها شيء؛ لأن جنايتها كانت (¬٢) في رقبتها (¬٣)، فلما ماتت بطلت الجناية (¬٤). وهذا مخالف لموتها في يدي الغاصب؛ لأن القيمة حين أخذها رب الجارية من الغاصب كانت كأنها بعينها.
وقال أبو يوسف في رجل اغتصب من رجل شاة فذبحها ثم دفعها إليه مذبوحة بجلدها: إن عليه ما نقصها (¬٥). وذكر عن أبي حنيفة أنه قال: لا شيء عليه. قلت: فإن كان شواها ثم بعث بها إليه؟ قال: أما إذا شواها أو طبخها (¬٦) فهو متطوع في ذلك، وهو ضامن (¬٧).
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 12، ص 147 (Shamela #14285, hlm. urut 6728)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.