Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 12, hlm. 96

  1. كتاب الصدقة الموقوفة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (¬١)

كتاب الصدقة الموقوفة

أبو سليمان قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا صخر بن جويرية عن نافع مولى عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب كانت له أرض تدعى ثَمْغ، قال: وكان نخلاً نفيساً. فقال عمر ﵁ لرسول الله جميه!: إنِّي قد (¬٢) استفدت مالاً وهو عندي نفيس، أفأتصدق به؟ فقال له رسول الله ﷺ: "تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن لتنفق (¬٣) ثمرته". قال: فتصدق عمر به، وتصدق بخيبر، في سبيل الله وفي الرقاب والضيف (¬٤) والمساكين (¬٥) وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقاً غيره غير متمول فيه (¬٦).

قال محمد: وبهذا (¬٧) نأخذ. إن تصدق بذلك في حياته وصحته كان ذلك من جميع ماله. وإذا تصدق في مرضه كان ذلك من ثلثه. وأما أبو حنيفة فكان لا يجيز ذلك إِلا أن يجعله وصية بعد موته.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 12، ص 96 (Shamela #14285, hlm. urut 6677)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.