Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 11, hlm. 549

  1. كتاب الشهادات
  2. باب كتاب القاضي إلى القاضي بغير عنوان

وإذا طلب الرجل الدار بالشفعة فأقام شاهدا أن الذي الدار في يديه اشتراها من فلان وشهد الآخر أنه اشتراها من فلان لرجل آخر فإن ذلك لا يجوز.

وإذا اتفق الشاهدان على المال الذي يشهدان به على رجل وهو إقرار لم يضرهما اختلاف البلدان والأيام والأمكنة. ولو شهدا عليه بإقرار فقالا: كنا جميعاً، فقال أحدهما: كنا في البيت، وقال الآخر: كنا في المسجد، لم (¬١) يضرهما ذلك. ولو قال أحدهما: كان بالغداة (¬٢)، وقال الآخر: كان بالعشي، أو اختلفا (¬٣) في البلدان فقال أحدهما: كنا في بلد كذا وكذا، وقال الآخر: كنا في بلد آخر، والشهادة إقرار (¬٤) فإنها جائزة إذا كانا عدلين؛ لأني لا أكلفهما حفظ الأمكنة والأيام والبلدان. أرأيت لو اختلفا في الثياب التي كانت عليهما أو على الطالب أو في المركب أو اختلفا فيمن حضرهما أكنت (¬٥) أبطل شهادتهما. لا (¬٦) أكلفهما حفظ ذلك. إذا أثبتا (¬٧) الشهادة بعينها لم أكلفهما (¬٨) ما سوى ذلك (¬٩).

…

باب كتاب القاضي إلى القاضي بغير عنوان (¬١٠)

وقالى أَبو يوسف: إذا أتى كتاب القاضي إلى قاض آخر وليس عليه عنوان وهو مختوم بخاتمه فشهد الشهود أنه كتاب فلان إلى فلان وخاتمه (¬١١)

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 549 (Shamela #14285, hlm. urut 6578)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.