Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 11, hlm. 519

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شهادة النساء

المسلم من البينة إلا مسلمين (¬١). ولو أن مسلماً وكَّل كافراً بذلك أجزت على الكافر الشهود من أهل الكفر.

…

باب شهادة النساء

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن الزهريّ قال: مضت السنة من رسول الله ﷺ والخليفتين من بعده أن لا تقبل (¬٢) شهادة النساء في الحدود (¬٣).

قال محمد: ولا تجوز (¬٤) شهادة النساء وحدهن إلا فيما لا (¬٥) ينظر إليه الرجال في الولادة والعيب يكون في موضع ولا ينظر فيه إلا النساء.

محمد عن أبي يوسف عن غالب بن عبد الله عن مجاهد وعن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وطاوس قالوا: قال رسول الله ﷺ: "شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه" (¬٦).

قال محمد: ولست أقبل في ذلك شهادة أهل الكفر ولا الأمة ولا المدبرة ولا أم ولد ولا مكاتبة. ولا أقبل في ذلك إلا شهادة امرأة حرة

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 519 (Shamela #14285, hlm. urut 6548)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.