Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 11, hlm. 515

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة

أو رجل (¬١) وامرأتين، مِن قِبَل أن الشهادة حق، فلا يقوم بها إلا رجلان، أو رجل وامرأتان. وكذلك المرأة إذا كانت عندها شهادة فلا يقوم بها عنها إلا رجلان أو رجل وامرأتان. وإن شهد رجلان على شهادة رجلين فهو جائز؛ لأنهما يشهدان على شهادة كل واحد منهما.

والشهادة على الشهادة جائزة في حقوق الناس وفي كل شيء من الطلاق والعتاق والنكاح وغير ذلك ما خلا الحدود والقصاص.

ولو أن رجلاً شهد على شهادة رجل هو وآخر وشهد أحد هذين الشاهدين في ذلك الحق على شهادة نفسه كان ذلك باطلاً، مِن قِبَل أن هذا رجل واحد قد شهد على أمر واحد في مكانين.

وشهادة شاهدين على شهادة شاهدين [في] (¬٢) كتب القضاة جائزة. وإن شهدا أن قاضي كذا وكذا ضرب فلاناً حداً في قذف فهو جائز، وليس هذا كالحد. وشهادة شاهدين على شهادة شاهدين في النكاح والإحصان جائزة وفي النسب وفي الحقوق كلها.

وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهد ثم خرس المشهود على شهادته أو عمي (¬٣) أو ارتد عن الإسلام أو ذهب عقله أو صار فاسقاً ثم شهد الشاهدان وهما عدلان وذلك كما وصفنا فإن شهادتهما (¬٤) لا تجوز، مِن قِبَل أن الشاهد (¬٥) لو شهد نفسه لم تجز (¬٦) شهادته.

وشهادة الشاهدين على شهادة الشاهدين في قضاء القاضي أو كتابه جائزة. بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا تجوز (¬٧) على شهادة الرجل

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 515 (Shamela #14285, hlm. urut 6544)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.