Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 11, hlm. 507

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الاستحلاف في الشهادة

اقتص (¬١) منه. وإن حلف برئ. وإن أبى أن يحلف في النفس حبس حتى يحلف. ولا يقتل (¬٢) إذا أبى اليمين.

وقال أبو يوسف (¬٣): يستحلف في القصاص كله في النفس وما دونها. فإن أبى أن يحلف قضينا عليه بالأرش. وهو قول أبي حنيفة الأول. ولا يقتل (¬٤) إذا أبى اليمين.

ولا يستحلف الرجل مع شهادة شاهدين.

محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ﷺ أنه (¬٥) قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (¬٦).

ولا يجعل اليمين على المدعي إذا لم (¬٧) يجعل رسول الله ﷺ ذلك ولا عمر بن الخطاب. ولا يرد اليمين ولا يحولها (¬٨) عن موضعها.

وإذا كانت اليمين على رجل فإن القاضي يحلفه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 507 (Shamela #14285, hlm. urut 6536)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.