اقتص (¬١) منه. وإن حلف برئ. وإن أبى أن يحلف في النفس حبس حتى يحلف. ولا يقتل (¬٢) إذا أبى اليمين.
وقال أبو يوسف (¬٣): يستحلف في القصاص كله في النفس وما دونها. فإن أبى أن يحلف قضينا عليه بالأرش. وهو قول أبي حنيفة الأول. ولا يقتل (¬٤) إذا أبى اليمين.
ولا يستحلف الرجل مع شهادة شاهدين.
محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ﷺ أنه (¬٥) قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (¬٦).
ولا يجعل اليمين على المدعي إذا لم (¬٧) يجعل رسول الله ﷺ ذلك ولا عمر بن الخطاب. ولا يرد اليمين ولا يحولها (¬٨) عن موضعها.
وإذا كانت اليمين على رجل فإن القاضي يحلفه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من