والذي وكله مسلم والوكيل كافر لم تجز (¬١) شهادة أهل الذمة في الخصومة على المسلم الذي وكله. ولو كان وكلَّ ببيع أو شراء فشهدوا على الوكيل بذلك جاز. وإن كان الوكيل مسلماً والذي وكله كافراً (¬٢) جازت شهادة أهل الكفر على الذي وكله في الخصومة، ولا يجوز على الوكيل في بيع ولا شراء. وكذلك مكاتب مسلم ومولاه كافر لا تجوز (¬٣) شهادة أهل الذمة عليه في بيع ولا شراء ولا خصومة.
وإذا كان المكاتب كافراً ومولاه مسلماً (¬٤) جازت شهادة أهل الذمة عليه في كل خصومة وبيع وشراء. وكذلك العبد التاجر بمنزلة المكاتب (¬٥).