السجدة، فلما قدمه الإمام (¬١) كبر ينوي (¬٢) الدخول في صلاة القوم، أيسجدها (¬٣) ويسجدها (¬٤) من معه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الإمام الأول (¬٥) لما (¬٦) قرأ السجدة (¬٧) نسي أن يسجدها، فلما أراد أن يركع أحدث، فقدم هذا، هل (¬٨) على الإمام الأول وعلى من خلفه سجدتا (¬٩) السهو؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الصلاة قبل العيد هل تكرهها (¬١٠)؟ قال: نعم. قلت: أفتكرهها (¬١١) بعد (¬١٢)؟ قال: لسمت أكره، إن شاء صلى، وإن شاء لم يصل.
قلت: أرأيت الإمام (¬١٣) إذا خطب في العيدين (¬١٤) هل يجب على الناس أن ينصتوا ويستمعوا (¬١٥) كما يجب (¬١٦) عليهم في الجمعة؟ قال: نعم.
* * *
باب صلاة الخوف والفزع (¬١٧)
قلت: أرأيت الإمام إذا كان مُوَاقِفَ العدو في أرض الحرب، فحضرت الصلاة، فأراد أن يصلي بالناس، كيف يصلي بهم؟ قال: تقف طائفة من الناس بإزاء العدو، ويفتتح الإمام الصلاة وطائفة معه، فيصلي بالطائفة الذين (¬١٨) معه ركعة وسجدتين، فإذا فرغ منها انفتلت (¬١٩) الطائفة