Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 11, hlm. 135

  1. كتاب الصلح
  2. باب دعوى الرق والصلح فيه

على ألف درهم، فقالت: لا، فقال: قد زدتك مائة درهم على أن تقري (¬١) لي بالنكاح، فأقرت كان لها ألف ومائة والنكاح جائز.

…

باب الصلح في المهر بعد الطلاق قبل أن يدخل بها

وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ثم اختلفا في المهر فقالت المرأة: مهري ألف درهم، وقال هو: خمسمائة، فاصطلحا على أن أعطاها ثلاثمائة من نصف المهر، فهو جائز. ولو كان قال: لم أفرض لك مهراً وإنما لك المتعة، فاصطلحا على أن يسلم لها المتعة على أن أبرأته (¬٢) من دعواها فهو جائز. وإن أقامت بعد ذلك بينة أن مهرها ألف درهم لم يقبل ذلك منها. ولو كان الزوج قد أوفاها المهر فقال لها: ردي علي النصف، واختلفا في النصف فقالت هي: هو مائتان (¬٣)، وقال الزوج: ثلاثمائة، فاصطلحا من ذلك على مائتين وخمسين فهو جائز.

وإذا ادعى رجل قبل رجل ألف درهم فجحد فقال: أقر لي بها (¬٤) على أن أؤجل عنك مائة، ففعل ذلك، فهو جائز. ولا يشبه هذا "أقر لي بها على أن أعطيك مائة". هذا بمنزلة البيع، وذلك براءة وحط. وقوله: على أن أحط عنك، وعلى أن حططت عنك، سواء، كل جائز، وكل يجبر (¬٥) عليه.

…

باب دعوى الرق والصلح فيه

وإذا ادعى رجل على رجل مجهول أنه عبده فأنكر المدعى عليه ذلك

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 135 (Shamela #14285, hlm. urut 6164)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.