على ألف درهم، فقالت: لا، فقال: قد زدتك مائة درهم على أن تقري (¬١) لي بالنكاح، فأقرت كان لها ألف ومائة والنكاح جائز.
…
باب الصلح في المهر بعد الطلاق قبل أن يدخل بها
وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ثم اختلفا في المهر فقالت المرأة: مهري ألف درهم، وقال هو: خمسمائة، فاصطلحا على أن أعطاها ثلاثمائة من نصف المهر، فهو جائز. ولو كان قال: لم أفرض لك مهراً وإنما لك المتعة، فاصطلحا على أن يسلم لها المتعة على أن أبرأته (¬٢) من دعواها فهو جائز. وإن أقامت بعد ذلك بينة أن مهرها ألف درهم لم يقبل ذلك منها. ولو كان الزوج قد أوفاها المهر فقال لها: ردي علي النصف، واختلفا في النصف فقالت هي: هو مائتان (¬٣)، وقال الزوج: ثلاثمائة، فاصطلحا من ذلك على مائتين وخمسين فهو جائز.
وإذا ادعى رجل قبل رجل ألف درهم فجحد فقال: أقر لي بها (¬٤) على أن أؤجل عنك مائة، ففعل ذلك، فهو جائز. ولا يشبه هذا "أقر لي بها على أن أعطيك مائة". هذا بمنزلة البيع، وذلك براءة وحط. وقوله: على أن أحط عنك، وعلى أن حططت عنك، سواء، كل جائز، وكل يجبر (¬٥) عليه.
…
باب دعوى الرق والصلح فيه
وإذا ادعى رجل على رجل مجهول أنه عبده فأنكر المدعى عليه ذلك