Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 11, hlm. 64

  1. كتاب الصلح
  2. باب الخيار في الصلح بغير شرط

عبد ودفعه إليه واشترط الخيار ثلاثة أيام ثم إنه اختار العبد وأخذه فإن المدعي يعود على دعواه، ولا يكون ما صنع إقراراً بالمائة. ولو أن المصالح المدعى قبله أعتق العبد في الثلاث جاز عتقه وكان هذا نقضاً للصلح. وكذلك لو دبره. وكذلك لو كانت أمة فوطئها أو رهنها وقبضها المرتهن أو أجرها. وكذلك لو باعها أو وهبها وقبضها الموهوب له فهذا كله اختيار لها ونقض للصلح. وكذلك لو صالح عليها آخر من دعوى له. ولو كان الخيار فيها للذي أدعى المال فأعتقها أو دبرها أو وطئها أو قبلها لشهوة أو لمسها لشهوة أو نظر إلى فرجها من شهوة (¬١) كان هذا كله اختياراً لها. وكذلك لو رهتها أو أجرها أو كاتبها أو باعها أو صالح عليها من دين كان عليه. فإن استخدمها فليس هذا برضى، وله أن يردها ويرجع على دعواه، ولا يكون هذا من المطلوب إقراراً بالدعوى. ولو كان الطالب (¬٢) اشترط لغيره ثلاثة أيام ثم استوجبها هو قبل الثلاثة (¬٣) جاز ذلك، ولم يكن لصاحبه خيار معه. وكذلك لو كان الذي عليه الدعوى إشترط الخيار ثلاثة أيام لبعض أهله ثم أنفذ الصلح أو فسخ (¬٤) بغير رضى المطلوب فهو جائز عليه. وكذلك لو فعل ذلك المطلوب فأمضى الصلح أو فسخه كان جائزاً.

…

باب الخيار في الصلح بغير شرط

وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم فصالحه من ذلك على عِدْل زُطّي (¬٥) ولم يره وقبضه ثم رآه فهو بالخيار، إن شاء رده وكان على حجته في الألف (¬٦)، وإن شاء أمضى الصلح. وإن كان استهلك منه ثوباً أو باعه

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 64 (Shamela #14285, hlm. urut 6093)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.