Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 11, hlm. 42

  1. كتاب الصلح
  2. باب الصلح في الخلع على الجناية

منه (¬١) الثلث، ولا ميراث لها، لأنها قاتلة. كان طلقها قبل الدخول أخذ من عاقلتها نصف الدية، [و] رفع عن عاقلتها نصف مهر مثلها، ثم ينظر إلى ثلث ما ترك الميت كم هو، فيرفع (¬٢) ذلك عن العاقلة مما بقي، وتؤدي العاقلة جميع ما بقي من الدية بعد ذلك.

ولو أن رجلاً جرح (¬٣) رجلاً جراحة عمداً فتزوجت أخت الجارح المجروح على أن مهرها الجراحة على أن يكون ذلك لها خاصة دون أخيها (¬٤) فالنكاح جائز. فإن برأ وصح فإني أنظر في الجناية: فإن كان فيها قصاص فهو عفو، ولها مهر مثلها على الزوج، لأن القصاص لا يكون مهراً. وإن كان (¬٥) لا يستطاع فيها القصاص (¬٦) فأرش ذلك مهرها في مال الزوج. وكذلك الخطأ. فإن كانت اشترطت العفو عن أخيها والبراءة له فلها مهر مثلها على الزوج، وأخوها منه بريء. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة. وإن كانت اشترطت أن تأخذ (¬٧) ذلك لنفسها فهو جائز. فإن شاءت أخذته من الأخ (¬٨). كان شاءت رجعت به على الزوج. كان طلقها قبل الدخول رجعت عليه بنصف ذلك.

ولو شجت امرأة رجلاً مُوضِحَة فصالحها على أن يتزوجها على هذه الجناية فإن ذلك جائز. فإن ذهبت عيناه من ذلك فإن ذلك كله مهرها. فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أرش ذلك. وإن كان خطأً فعلى عاقلتها. وإن كان عمداً ففي مالها.

…

باب الصلح في الخلع على الجناية

وإذا جرح الرجل امرأته جرحاً عمداً فصالحته على أن اختلعت منه

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 42 (Shamela #14285, hlm. urut 6071)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.