ولو أن الكفيل قضى الطالب ألف درهم نَبَهْرَجَة (¬١) كان له أن يرجع على الذي (¬٢) عليه الأصل بجياد (¬٣). وكذلك الحوالة. ولا يشبه هذا الحط. لو حط عنه مائة درهم (¬٤) على أن أعطاه تسعمائة لم يرجع إلا بتسعمائة. ولو كان الحق بَخِّيَّة (¬٥) فأعطى ألفاً سُوداً كان للكفيل (¬٦) أن يرجع ببخّية. ولو لم يكن كفيل وقال: انقد هذا عني ألف درهم بخّية، على أنها لك علي (¬٧)، فنقده ألفاً سوداً، لم يكن عليه إلا سود. ولا يشبه هذا الكفالة؛ لأن هذا لم يجب له (¬٨) إلا ما نقد. والكفيل قد وجبت عليه ألف للطالب. فإذا رضي الطالب بنقد دون نقده فألف الطالب له.
…
باب الكفالة عن المسلم (¬٩)
وإذا ادعى رجل مسلم على مسلم (¬١٠) مالاً وجحده ذلك المطلوب، وادعى الطالب كفالة رجل من أهل الذمة عليه بالمال بأمره، وهو ألف درهم، وجحد الكفيل ذلك، فشهد شاهدان من أهل الذمة على