Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 10, hlm. 559

  1. كتاب الحوالة والكفالة
  2. باب الكفالة بالحيوان والعروض

المسلم خمر يؤديها. وكذلك الخنازير هي (¬١) مثل الخمر في ذلك ما كان قائماً بعينه.

ولو أن رجلاً ادعى ثوباً في يدي رجل، فكفل به له عبد لا دين عليه بإذن مولاه، كان جائزاً. وكذلك المدبر وأم الولد. ولو كفل به مكاتب لم يجز ذلك ولو أذن له مولاه.

ولو أن عبداً تاجراً ادعى ثوباً في يدي رجل، فكفل له به رجل كان جائزاً. وكذلك المكاتب. وكذلك لو كان الثوب في يدي المكاتب أو العبد التاجر فادعاه رجل فكفل له به رجل. وكذلك العروض والحيوان.

وكذلك المرأة إذا ادعت في يدي زوجها شيئاً بعينه أو ادعى هو شيئاً بعينه في يديها. وكذلك الوالد (¬٢) والوالدة. وكذلك الإخوة والأخوات وكل ذي رحم محرم (¬٣) أو محرم من الرضاع. وكذلك أهل الذمة يدعون قبل أهل الإسلام، وأهل الإسلام يدعون قبل أهل الذمة. وكذلك الحربي المستأمن يدعي أو يدعى قبله. وكذلك المرتد يدعي شيئاً بعينه في يدي رجل أو يدعى قبله، فكفل رجل له أو تَكفّل بما في يديه. وكذلك الصبي التاجر. وكذلك الأخرس إذا كان يكتب ويعقل (¬٤) ادعى شيئاً في يدي رجل أو ادُّعي قبله.

ولو أن رجلاً تقبّل (¬٥) من رجل بناء (¬٦) دار معلوم أو كِراب (¬٧) أرض معلومة أو كَرْي (¬٨) نهر معلوم، فأعطاه (¬٩) بذلك كفيلاً، كان جائزاً. وكذلك

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 10، ص 559 (Shamela #14285, hlm. urut 5974)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.