سفينته (¬١) فيستوثق منها، ثم يعود فيستقبل الصلاة. قلت: وكذلك لو كانت دابة (¬٢) أو شيء من متاعه فخاف أن يذهب؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان راعٍ (¬٣) فتخوّف على غنمه (¬٤) السبع؟ قال: نعم (¬٥).
…
باب السجدة (¬٦)
قلت: أرأيت الرجل يقرأ السورة كلها فيها السجدة، أتكره (¬٧) له أن يكف عن قراءة السجدة من بين السورة؟ قال: نعم، أكره له ذلك. قلت: فإن فعل ذلك (¬٨)؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: أرأيت رجلاً قرأ السجدة (¬٩) من بين السورة (¬١٠) هل تَكره له ذلك؟ قال: أحب إليّ أن يقرأها وآيات معها، وإن (¬١١) لم يقرأ معها شيئاً (¬١٢) لم يضره ذلك (¬١٣). قلت: فهل عليه (¬١٤) أن يسجدها (¬١٥) إذا قرأها وحدها أو مع آيات؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن قرأها (¬١٦) وهو على غير وضوء، أيتيمم (¬١٧) ويسجد؟ قال: لا، ولكن يتوضأ ويسجد (¬١٨). قلت: ولم لا يجزيه (¬١٩) التيمم؟ قال: