Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 10, hlm. 358

  1. كتاب النكاح
  2. باب القسمة بين النساء

وإذا كان المنزلُ منزلَ الزوج له ملكَ رقبةٍ، أو منزلَ المرأة لها ملكَ رقبةٍ، فإن القول في المتاع كما وصفت لك.

وإذا دخل الزوج بالمرأة والرجل قد بلغ والمرأة (¬١) لم تبلغ غير أنه قد يجامَع مثلها أو كانت قد أدركت والزوج لم يدرك غير أن مثله يجامِع فإن القول في المتاع على ما وصفت لك. وأيهما أقام البينة على متاع بعينه أنه اشترى (¬٢) أو أنه وُهِبَ له أو تُصُدِّقَ به عليه أو أنه وَرِثَه فهو له دون الآخر. وإن كان الزوج والمرأة مملوكين جميعاً فمات أو طلق فالقول في المتاع مثله في الحرين. وكذلك أهل الذمة والمكاتبين.

…

باب القسمة بين النساء

قال: وإذا كان للرجل امرأتان حرتان مسلمتان (¬٣) فإنه يكون لكل واحدة منهما يوم (¬٤) وليلة. وإن شاء أن يجعل لكل واحدة منهما ثلاثة أيام فعل.

بلغنا عن النبي ﷺ أنه قال لأم سلمة حين دخل بها: "إن شئتِ سَبَّعْتُ لكِ وسَبَّعْتُ لهن" (¬٥).

وإذا تزوج الرجل المرأة بكراً كانت أو ثيباً وله امرأة غيرها فإنه لا يقعد عند التي عرّس بها (¬٦) إلا كما يقعد عند التي كانت عنده. والبكر في

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 10، ص 358 (Shamela #14285, hlm. urut 5773)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.