باب نكاح الصغير والصغيرة
بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه تزوج عائشة وهي صغيرة ابنة (¬١) ست سنين، وبنى (¬٢) بها وهي ابنة تسع سنين، وكانت عنده تسعاً (¬٣).
قال: وبلغنا عن إبراهيم وشريح أنهما قالا: نكاح الآباء جائز على الصغار، فإذا أدركوا فلا خيار لهم (¬٤).
قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب ﵁ أن رجلاً وهب ابنته وهي صغيرة لعبيد الله بن الحر بشهادة شهود، فأجاز ذلك علي (¬٥).
قال: وبلغنا عن عبد الله بن مسعود أن امرأة زوجت ابناً لها صغيراً من ابنة للمسيب (¬٦) بن نَجْبَة (¬٧) وهي صغيرة، فأجاز ذلك عبد الله بن مسعود.
قال: وبلغنا عن الزبير بن العوام أنه زوج ابنة له صغيرة قدامة بن مظعون (¬٨).
قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول: إذا أنكح الوالد (¬٩) الصغير والصغيرة فذلك جائز عليهما، وكذلك سائر الأولياء.