Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 10, hlm. 179

  1. كتاب المزارعة
  2. باب الشروط الفاسدة التي تبطل فتجوز المزارعة فيها أو لا تجوز

فاسداً، وكان لك أجر مثلك (¬١)، ومثل أجر بقرك. ولو أجزت هذا لأجزت (¬٢) أن يعطيك ثورًا تعمل عليه لرب (¬٣) الأرض بالعشر، ونحو ذلك في الزَّبِيل (¬٤) والمَرّ (¬٥) وأشباه ذلك، ولكنه لا يجوز. ولو استأجر أرضاً بيضاء بدراهم مسماة أو بدنانير أو بشيء مما يكال أو يوزن فهذا جائز] (¬٦).

[أرأيت رجلاً] أمر رجلاً فباع له متاعاً أو سلعة، فوجد به المشتري عيباً، [أ] يخاصم البائع في ذلك، أو تكلفه أن يُحْضِرَ الآمرَ ربَّ المتاع؟ ألا ترى أن خصمه في هذا المتاع لا يكلف أن يحضر الآمر ولا خصومة بينه وبينه. وكذلك لو أمره فاشترى له؛ وهذا مثل الذي أمره بالبيع له. وقال أبو يوسف: إذا كان الإكراه في موضع بطل فيه الدم قبلت (¬٧) منه البينة على الإكراه. وتفسير ذلك لو أن رجلاً شَهَرَ على رجل سيفاً (¬٨)، فقال: لتقرن أو لأقتلنك، فهذا أقبل منه البينة على ذلك، وأبطل (¬٩) له الإقرار. وقال ابن أبي ليلى بعد ذلك: إذا اتهمته سألته البينة على الوكالة، فإن لم يقم بينة جعلته خصما] (¬١٠).

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 10، ص 179 (Shamela #14285, hlm. urut 5594)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.