ركعات. قلت: فإن قام (¬١) في مقامه ثم رأى الماء ثم بدا له المقام؟ قال: يتوضأ ويستقبل الصلاة أربع ركعات (¬٢)، ورؤيته الماء (¬٣) في مقامه وقبل أن يقوم في مقامه (¬٤) سواء في القياس (¬٥)، غير أني أستحسن ذلك (¬٦) وآمره (¬٧) أن يتوضأ ويبني على صلاته (¬٨) ما لم يَرَ (¬٩) الماء (¬١٠) بعدما يقوم في مقامه (¬١١) أو يقوم (¬١٢) في غير (¬١٣) مقامه (¬١٤) يريد (¬١٥) الصلاة، فإذا فعل ذلك ثم رأى الماء استقبل الوضوء والصلاة.
قلت: أرأيت مسافراً أم قومًا مقيمين ومسافرين فصلى بهم ركعة وسجدة، ثم أحدث (¬١٦) فقدم (¬١٧) رجلاً دخل معه في الصلاة ساعتئذٍ وهو (¬١٨) مسافر مثله؟ قال: لا ينبغي لذلك الرجل أن يتقدم، ولكن ينبغي للإمام أن يقدم من قد (¬١٩) أدرك أول الصلاة. قلت: أرأيت إن تقدم (¬٢٠) الرجل (¬٢١) المسافر كيف يصنع؟ قال: ينبغي له أن يسجد تلك السجدة التي تركها (¬٢٢) الإمام الأول، ثم يصلي بهم. قلت: فإن سها عن تلك السجدة فصلى (¬٢٣) بهم ركعة وسجد فيها سجدة، ثم أحدث فقدم رجلاً آخر دخل معه في الصلاة (¬٢٤) ساعتئذ، فذهب (¬٢٥) فتوضأ وجاء فدخل معه في الصلاة،