ولا تكون سجدة (¬١) السهو إلا في آخر الصلاة. وإن (¬٢) استقبل التكبير ودخل في الركعتين أجزأه.
…
باب صلاة المسافر
قلت: أرأيت المسافر هل يقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام؟ قال: لا. قلت: فإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً؟ قال: يقصر الصلاة حين يخرج من مصره (¬٣). قلت: ولم وقّت له (¬٤) ثلاثة أيام؟ قال: لأنه جاء أثر (¬٥) عن النبي ﷺ أنه قال (¬٦): "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو (¬٧) محرم" (¬٨)، فقِسْتُ على ذلك، وبلغني (¬٩) عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 231 (Shamela #14285, hlm. urut 540)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.