Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 1, hlm. 231

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر

ولا تكون سجدة (¬١) السهو إلا في آخر الصلاة. وإن (¬٢) استقبل التكبير ودخل في الركعتين أجزأه.

…

باب صلاة المسافر

قلت: أرأيت المسافر هل يقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام؟ قال: لا. قلت: فإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً؟ قال: يقصر الصلاة حين يخرج من مصره (¬٣). قلت: ولم وقّت له (¬٤) ثلاثة أيام؟ قال: لأنه جاء أثر (¬٥) عن النبي ﷺ أنه قال (¬٦): "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو (¬٧) محرم" (¬٨)، فقِسْتُ على ذلك، وبلغني (¬٩) عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 231 (Shamela #14285, hlm. urut 540)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.