Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 9, hlm. 415

  1. كتاب الحيل
  2. باب الوجه في الخدمة وفضول أجورهم والثقة في ذلك

قلت: أرأيت الرجل يستأجر أرضاً بألف درهم سنة (¬١)، فأراد المستأجر أن يجعل لرب الأرض دنانير بالأجر، يجوز ذلك؟ قال: نعم؛ أخبرني مالك بن مِغْوَل عن القاسمٍ بن صفوان قال: أكريت عبد الله بن عمر إبلاً بوَرِق، فأرسل معي رسولاً بذهب، وقال له: اعرضه على السوق، فإذا قامت على ثمن فإن شاء فأعطه إياه بأجره، وإن شاء فبعه له، فأعطه وَرِقه. فقلت: يا أبا عبد الرحمن (¬٢)، أيصلح هذا؟ قال: نعم؛ إنك ولدت وأنت صغير (¬٣).

…

باب الوجه في الخدمة وفضول أجورهم والثقة في ذلك

شعبة (¬٤) بن الحجاج عن حماد عن إبراهيم في رجل استأجر داراً فآجرها بأكثر من أجرها، أنه قال: ذلك ربا (¬٥).

وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل عبداً يخدمه فأراد أن يؤاجره من غيره ليخدمه كان ذلك له، ولا يكون مخالفاً، وإن كان (¬٦) استفضل (¬٧) في أجره شيئاً لم يطب له الفضل إلا أن يعينه ببعض متاعه، أو يعينه (¬٨) المستأجر الأول في عمله بشيء قليل، أو بشيء بنفسه أو ببعض أجرائه، فإن فعل ذلك طاب له الفضل.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 9، ص 415 (Shamela #14285, hlm. urut 5250)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.