يسجد حتى قام في الثانية فقرأ وركع ولم يسجد ثم قام (¬١) في الثالثة وسجد سجدتين (¬٢)، فهاتان السجدتان للركعة الأولى، وبطلت (¬٣) الوسطى. قلت (¬٤): وعليه في جميع ما صنع سجدتا (¬٥) السهو بعد التسليم؟ قال: نعم (¬٦).
قلت: أرأيت إذا صلى الرجل أربع ركعات وقعد (¬٧) قدر التشهد في (¬٨) الرابعة، ثم صلى (¬٩) الخامسة، لم جَعلتَ صلاتَه تامة؟ قال: لأنه قد (¬١٠) قعد قدر التشهد (¬١١) فقد تمت صلاته. فلا (¬١٢) يُفسِد (¬١٣) صلاتَه ما حدث (¬١٤) بعد ذلك من (¬١٥) كلام أو ضحك أو صلاة. قلت: أرأيت إن كان عليه سجدتا السهو، ثم فعل شيئاً من ذلك بعدما تشهد قبل أن يسجدهما أو بعدما سجد إحداهما؟ قال: صلاته في هذا (¬١٦) تامة، غير أن عليه الوضوء لصلاة أخرى إذا قهقه أو أحدث. قلت: لم جَعلتَ عليه الوضوء وهو في غير الصلاة، وقد زعمتَ أن صلاته تامة؟ قال: أجل، إن صلاته تامة، غير أنه قد (¬١٧) بقي عليه شيء يجب عليه (¬١٨) فيه الوضوء إذا قهقه (¬١٩) أو أحدث، ولا تفسد (¬٢٠) صلاته. ألا ترى لو أن رجلاً دخل معه في الصلاة على تلك الحال (¬٢١) كان قد أدرك معه الصلاة. أَوَلَا ترى لو أن رجلاً أدرك الإمام يوم الجمعة على تلك الحال (¬٢٢) كان (¬٢٣) قد أدرك معه الجمعة. أَوَلَا ترى لو أن