كاد (¬١) أن يبلغ ولم (¬٢) يبلغ إذا صلى بغير وضوء أو صلى (¬٣) عرياناً أمرته أن يعيد الصلاة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت جارية قد (¬٤) راهقت ولم تبلغ الحيض فصلت بغير قناع؟ قال: أستحسن في هذا وأرى أن يجزيها (¬٥)، ولا يشبه هذا (¬٦) إذا كانت عريانة أو على غير وضوء. قلت: أرأيت أمة صلت بغير قناع؟ قال: صلاتها تامة. قلت: وكذلك المكاتَبة والمدبَّرة وأم الولد (¬٧)؟ قال: نعم. قلت: أرأيت أمة (¬٨) مكاتَبة أو أم ولد (¬٩) صلت بغير قناع ركعة (¬١٠) ثم أُعتقت؟ قال: عليها أن تأخذ قناعها، وتبني على ما مضى من صلاتها. قلت: لم؟ قال: لأنها قد صلت والصلاة لها حلال جائزة تامة، ثم أعتقت فصلت وهي حرة بقناع. فتَمَّتْ (¬١١) صلاتُها أمةً وحرةً في الوجهين جميعاً.
قلت: أرأيت رجلاً توضأ فبقي عضو من أعضائه لم يصبه الماء (¬١٢)، ثم فى خل الصلاة فصلى ركعة (¬١٣) ثم أحدث فخرجت (¬١٤) منه (¬١٥) ريح أو رُعاف أو قيء، فتوضأ، أيبني على وضوئه أم يستأنف (¬١٦)؟ قال: بل (¬١٧) يستأنف الوضوء والصلاة (¬١٨)، ولو تَمَّ على صلاته (¬١٩) كان (¬٢٠) عليه أن